الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الأربعة، فما ساواها في هذه العلة جرى فيه الربا.
الطالب: والقول بعلة الادِّخَار؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن التمر قد لا يُدَّخَر.
طالب: شيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة فيها الزيادة على هذه الستة، مثل الأقط ومثل الشعير.
الشيخ: الشعير موجود.
الطالب: مثل الأقط؟
الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس.
طالب: لو باع عليه شيئًا ربويًّا ثم قال ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو باع عليك شيئًا، جنيهات مثلًا، ثم قال ( ... ) هل يصح فيه هذا؟
الشيخ: لكن بيمشي معه؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هذا ما يصح، نقول: إذا رجع من بيته وجاء بالعِوَض فاعقد عقدًا جديدًا، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر.
الطالب: ينفسخ العقد؟
الشيخ: يبطل العقد.
طالب: فإن قال: الاقتيات في البيع.
الشيخ: إذا قلنا: الكيل والطعم، أعم، إي نعم، ما هو شرط الاقتيات. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:
[باب الربا والصرف]
يَحرُم ربا الفَضْلِ في مَكِيلٍ وموزونٍ بِيعَ بجنسِه، ويجب فيه الحُلولُ والقبضُ، ولا يُباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (ولا يُبَاع مَكِيلٌ بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا).
لما بيَّن المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرُم فيه الربا بيَّن بأيِّ طريقٍ نصل إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يُشْتَرَط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وبأي شيء نعرف المساواة؟