للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول العلماء رحمهم الله: هذا سدًّا للباب؛ لأن باب الربا أمره عظيم، فيجب أن يُسَد كُلُّ طريق يمكن أن يوصِل إليه، ولهذا حرَّم النبي عليه الصلاة والسلام بيع العِينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدًا، أتدرون بيع العِينة ما هو؟ أن يبيع شيئًا بثمن مؤجَّل، ثم يشتريه نقدًا بأقل مما باعه به، فصورة المسألة ما فيها شيء، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيُّل على أيش؟ على الربا، بأن يعطيه ثمانين درهمًا، وتكون مئة درهم في ذمته، فمن أجل هذا نَسُدّ كُلَّ بابٍ يوصِل إلى الربا.

ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرَد أكثر من الذي معه غيرُه، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيءَ الآخر، فإن ذلك جائز، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه.

مثاله: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهمًا، قال: هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقًا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك، قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السُّكَّري صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرهمًا، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- أصح؛ أننا إذا تَيَقَّنَّا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدة، فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرِّم شيئًا يتبيَّن فيه أنه لا ربا إطلاقًا، مع أن الحاجة قد تدعو إليه.

إذا اشترى كيسًا من البُرِّ بنصف كيس من البُرّ ومع الثاني سيارة مثلًا، يجوز أو لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن البُرّ لا يساوي الـ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>