الشيخ: لأن البُرّ لا يقابل السيارة، فلا يصح، حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح، بل لا بد أن يكون المفرَدُ يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره، بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه.
فإن قال: أنا أريد أن أبيع صاعًا ودرهمًا بصاعٍ ودرهم، أيجوز أو لا؟
طالب:( ... ) على قول شيخ الإسلام.
الشيخ: لا، على المذهب؛ المذهب لا يجوز، وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال: صاع ودرهم بصاع ودرهم، لكن هذا الدرهم مقابل الصاع، فَصّل يعني، وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع، فهذا واضح؛ لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان.
***
ثم قال المؤلف:(وَلَا تَمْرٌ بِلا نَوًى بِما فِيهِ نَوًى).
فيه تمر يُعْجَن، ويسمى عندنا: العَبِيط، يُعجَن ويُنْزَع نواه، فجاء إنسان وقال: أريد أن أبيع عليك تمرًا فيه نوى بتمر لا نوى فيه؛ بعَبِيط، أفيجوز هذا؟ لا، حتى لو تساويَا كيلًا أو وزنًا فإنه لا يصح؛ وذلك لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزنَّاهما جميعًا؛ التمر المنزوع النوى، والتمر اللي فيه النوى، إذا وزَنَّاهُما جميعًا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له، فلا يصح.
فإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يطرأ على باله، لكنه رجل نزل به ضيف، وقال: إن قدَّمت له العبيط فإنه لا يليق، ولا يُعد هذا إكرامًا -حسب العادة يعني- وأنا أريد أن أشتري تمرًا، فذهبت إلى صاحب التمر واشتريت منه تمرًا بالعبيط، نقول: هذا أيضًا لا يجوز؛ لأن النوى حجمه كبير، يعني يسع مساحة بالنسبة للكيل، وبالنسبة للوزن أيضًا يَزِن، فلا يمكن التساوي.
لو اشترى تمرًا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي؟ فهو جائز.
تمر بنوى بتمر بنوى؟ مع التساوي يجوز، كما جاء في الحديث.