للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك أن هذا غير مقصود؛ لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى ويش قصده؟ قصده التمر، ما قصده النوى؛ لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبيَّن بهذا أن القصد له أثر في الحِلِّ والتحريم.

قال: (ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف).

اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا؛ اللبن مكيل، والصوف موزون، لماذا كان اللبن مكيلًا؟ لأنه مائع، والصوف كان موزونًا؛ لأنه لا يمكن كيله، فإذا باع لبنًا وصوفًا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز، ولا يقال: إن هذا من مسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنه باع ربويًّا بربوي، ومع أحدهما أيش؟ من غير الجنس، أقول: لا يقول أحد هذا القول؛ لأن الآن لبن وصوف وشاة فيها لبن وصوف، أيهما الزائد على الآخر؟

الشاة؛ لأنه زاد اللحم والعظم والشحم، وغير ذلك، فلا يقول قائل: إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم فلا يصح، لماذا؟ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف.

والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يُقَوِّم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معها، ولا يعير اهتمامًا لصوفها الذي على ظهرها، ولا للبنها الذي في ضرعها، فلما لم يكن مقصودًا لم يكن من باب مسألة مُد عجوة ودرهم.

فهذه عدة مسائل نرجع إليها لنَعُدَّها حتى لا تلتبس؛ المسألة الأولى: تمر بلا نوى بما فيه نوى، يجوز أو لا؟

طالب: لا، لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي أبدًا؛ إذ إن التمر الذي فيه نوى فيه شيء زائد، فإن ماثَلْتَه بالكيل فهو أنقص من التمر الذي بلا نوى، وإن واسَيْتَه بالوزن فهو كذلك، إذن التساوي لا يمكن.

إذا باع نوى بتمر فيه نوى.

طالب: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>