للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟ لأن قصده التمر، ما قصد النوى، ولا يهمه، لو كان قصده النوى ما ذهب يبيع مثلًا عشرة كيلو من النوى بخمسة كيلو من التمر؛ لأنكم تعرفون أنه إذا اشترى تمرًا بنوى سوف يكون النوى أكثر وزنًا من التمر؛ لأن هذا هو الواقع، ولا يمكن لأحد أن يقول: أنا أشتري النوى الذي في هذا التمر الذي هو خمس كيلو بنوى عشرة كيلو، هذا سفه لا يمكن، فلما لم يكن النوى مقصودًا صار بيع التمر الذي فيه نوى بنوى خالص جائز أو غير جائز؟

طلبة: جائز.

الشيخ: طيب، المسألة الثالثة: هل يجوز بيع التمر بتمر بنواه؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: نعم جائز، هذا جائز للتساوي، وإذا قُدِّر اختلاف أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مُغْتَفَر، وإلا من المعلوم أحيانًا بعض التمر يكون النوى فيه كبيرًا، لكن الشرع لم يلتفت إلى هذا؛ لأنه أمرٌ يشق اعتباره، وليس مقصودًا في الغالب.

باع شاة ذات لبن وصوف بلبنٍ وصوف؟

جائز، لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي على الشاة غير مقصود، القصد هو الشاة، هذا بناءً على أن اللبن ربوي، وأن الصوف ربوي.

والصحيح أن الصوف ليس بربوي ولا إشكال فيه، أما اللبن فيُنظَر؛ إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قُوتُهم اللبن فإننا نُلْحِقه بماذا؟ بالبُرّ، والتمر، والشعير، وأما إذا كانوا لا يرونه قُوتًا كما هو الغالب عندنا هنا في النجد فإنه ليس بربوي؛ لأنه لم يُنَصّ عليه، ولا هو في معنى الموصوف، بل هو من جنس الشراب الذي يُشْرَب من غير اللبن.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وَمَردُّ الكَيْلِ لعُرفِ الْمَدِينَةِ، والوَزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وَما لَا عُرْفَ لَهُ هُناك اعتُبِرَ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>