ولهذا أخطأ من قال: إن الدين الإسلامي لا ينظِّم المعاملات، واستدل بهذا الحديث، فنقول: هذا غلطٌ عظيم، الحديث ينظِّم حتى الثمر، أليس الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها؟ ! (٤) أليس قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا»؟ ! (١) هذا حكم، أحكام شرعية، لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربًا.
إذن ننظر، كلام المؤلف علق الحكم بماذا؟
طالب: بالتشقق.
الشيخ: بالتشقق، فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طَلْعُه، فالطلع له، سواءٌ أبَّره أم لم يُؤبّره، لكن الحديث قال فيه الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ»(١)، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله، والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير، هذا هو الصواب.
أولًا: لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.
ثانيًا: أن البائع إذا أبَّره فقد عمِل فيه عملًا يُصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره، لم يصنع شيئًا فيه، وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبَّره فهو للبائع.
إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكُلٍّ حكمه، تكون ثمرة النخلة المؤبَّرة للبائع، وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري.