للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي.

الطالب: وحذفت وعوض عنها بالتنوين.

الشيخ: إي، الياء المحذوفة، والتنوين الموجود هذا؟

الطالب: تنوين عوض.

الشيخ: يسمى تنوين العوض.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يُباع ثمر قبل بدُوِّ صلاحه).

(لا) نافية، والنفي هنا للتحريم، وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء -رحمهم الله- أرادوا التحريم، لا يُبَاع ثمر قبل بدوِّ صلاحه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (١٠).

وكذلك (لا يباع) زرعٌ (قبل اشتدادِ حَبِّه)، الزرع يُشترى لأجل الحبّ الذي في السنبل، والحبّ الذي في السنبل يكون لينًا -ماءً- حتى يتم نموه، وحينئذٍ يشتد ويقوى، ويكون جوف الحبة أبيض، جوف الحبة من السنبلة يكون أبيض، فلا يُباع الزرع قبل أن يشتد حبُّه؛ لماذا؟

لما ذكرنا سابقًا، أنه ربما يحصل فيه الفساد؛ لأن المشتري سوف يبقيه حتى ينضَج ويصلح للأكل، فربما يعتريه الفساد في أوان نموه هذا، وحينئذ يقع النزاع والخصومة، وربما أيضًا يُقَصِّر البائع في سَقْيه، فيحصل نزاع بينه وبين المشتري، فقطعًا لهذا النزاع نهى النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (٩)، وعن بيع الحب حتى يشتد (١١).

ثم قال: (ولا رَطْبَةٌ وبقلٌ ولا قثاءٌ ونحوُه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط).

كذلك أيضًا لا تباع الرطبة، الرطبة هي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القَتِّ، لا يباع دون أصله إلا بشرط القطع في الحال، لماذ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>