وقوله:(دون الأصل)، خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح، ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجز، ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز، فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز، فلو أن إنسانًا عنده مَبْطخة –يعني أرضًا كلها بطيخ- فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ، واشتراه بأصله كان ذلك جائزًا، وما حدث بعد البيع فهو للمشتري، وما نما بعد البيع فهو أيضًا للمشتري؛ لأن الفرع يتبع الأصل، ولا عكس.
(إلا بشرط القطع في الحال)، فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال، كان ذلك جائزًا؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يُشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما يُنتفع به إذا قُطعت في الحال، فإن لم تكن مما يُنتفع به فإن البيع باطل؛ لأنه سبق لنا من شروط البيع أن يقع على عين مباحة النفع، فيها نفع مباح، أن يقع على عين فيها نفع مباح.
فإذا قال: أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعه الآن. قلنا: البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح، كيف ينتفع به؟ للبهائم مثلًا، ينتفع به للدواب، ينتفع به لأشياء أخرى ربما يجري عليه تجارب أو ما أشبه ذلك.
المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فالبيع جائز بشرط أن يكون فيه نفع، وإلا فلا يجوز.
طيب، الزرع؛ باع زرعًا فيه سنبل، ولكنه لم يشتد، واشترط البائع على المشتري حصاده في الحال، فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعًا به، ما الذي ينتفع به من الزرع إذا جُذَّ قبل أن يشتد؟ أن يكون علفًا، وهذا أمر قد يكون مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري؛ أما مصلحة المشتري فهو يحتاجه إلى العلف؛ علف الدواب، وأما البائع فربما يكون محتاجًا إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعًا آخر، فيكون في هذا مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع.