المذهب: لا يصح؛ قالوا: لأن هذا بيع دين بدين، إذ إنه ليس واحد منهما معينًا، لا عُيِّن الثمن، وقيل: هذا -يعني- سُلِّم وانتهى، ولا عُيِّن المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح، المحذور أن يكون كل منهما مؤجلًا، أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه لا يُشْرَع فيه القبض، إلا شيئًا واحدًا مر علينا أنه لا بد فيه من القبض؛ وهو بيع الربا وبجنسه، هذا أمر معلوم.
إذن السلم دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والقياس الصحيح، وأما القول بأنه على خلاف القياس فلا يصح.
فما هو السلم؟ هل هو بيع مستقل أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعًا.
يقول:(هو عَقْد على موصوفٍ في الذمَّة مؤجل بثمنٍ مقبوضٍ بمجلسِ العقد) انتبه إذا قلت التعريف، التعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا وهو الحد، يعني يقال: تعريف ويقال: حد، فهنا يصح أن نقول: عرِّف السلم، ويصح أن نقول: حُدَّ السلم، ويصح أن نقول: تعريف السلم كذا، وحَد السلم كذا، والتعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا؛ جامعًا لجميع أفراد المحدود، مانعًا لدخول غيره، فإن لم يكن مانعًا أو لم يكن جامعًا فإنه لا يصح.
فلننظر الآن إلى حدِّ السلم؛ يقول:(عَقْد على موصوفٍ) إذن لا يصح السلم في معين؛ لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه، ما دام حاضرًا يباع بيعًا بدون أن يكون سلمًا؛ مثال ذلك: رجل عنده مئة صاع بر في أكياس، فقال له آخر: أسلمتُ إليك مئة ريال بهذا البر. هذا لا يصح، ليش؟ لأنه ليس على موصوف، هذا على معين لا يصح، حتى وإن كانا قد اتفقا على أن البائع لا يسلِّم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلمًا.