الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز؛ وذلك لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة، هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدًا. استقرض منه مثلًا مئة ألف وأوفاه مئة ألف، لكن اختلف المكان فقط؛ ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي -إن شاء الله- تفصيله في كلام المؤلف.
***
طالب: استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم ( ... ) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟
الشيخ: إذا رضي لا بأس.
الطالب: ما يرضى، يقول ..
الشيخ: أجل، إذا قلنا: على المذهب؛ له القيمة.
الطالب: وعلى الأصح؟
الشيخ: وعلى الأصح له مثلها سواء زادت أو نقصت.
الطالب: يعني في الموديل أربعة عشر.
الشيخ: الموديل أربعة عشر.
الطالب: وهذا خسارة عليه.
الشيخ: ما هو راضٍ المقرض.
الطالب: لا، ما يرضى.
الشيخ: أصل، ما أقرضه سيارة، وقلنا: يردُّ المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثلها.
طالب: بالنسبة للفلوس المكسرة.
الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسرة؛ المكسرة الدراهم.