الشيخ: نعم، تأخذ حكم الفلوس، ولاحظوا يا إخواني المسألة -إحنا مجلسنا مجلس علم، ما هو مجلس عوام- إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا، كما نصَّ على ذلك الفقهاء في كتب الفقه، بل قالوا: إن الفلوس عروض مطلقًا، قالوا: هذا في الزكاة، يعني معناه أنه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة، لكن نحن لا نوافق على هذا، ولا نوافق أيضًا على أنه ليس فيها ربا. نقول: فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر؛ هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة، ينظر كلام العلماء في هذا؛ يعني: العلة في تحريم الربا في الذهب الفضة ما هو؟ هل لأنهما نوعَا جنس، يعني: ذهب وفضة فقط، أو لأنهما ثمن؟
طالب: ثمن، سلم.
الشيخ: فيه خلاف كما عرفتم، فإذا قلنا: إنها ثمن معناه الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي بكيلو ونصف مثلًا، لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلادة (٩).
فنحن نقول: الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان؛ أي: ثمن الأشياء، وخروجهما في الحلي في بعض الأحيان. هذا خلاف الأصل فيُلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول: إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس.
لكننا لا نريد التشديد؛ يعني: يرون أن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبد من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله، فنحن نقول: لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعًا، وأما ربا الفضل فلا يجري فيها، ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة ( ... ).
طالب: ولي اليتيم -ما ذكرناه في الإقراض في أول الدرس- قلنا: إنه ليس له أن يقرض مع أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين أنه يجوز له إن كان من جهتين ..