الشيخ: إذا كان يخاف على المال إذا بقي عنده، فخاف عليه من اللصوص، أو يخاف عليه من ضرائب الحكام، يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك، أقرضَها.
طالب: ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟
الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها.
الطالب: ذكرتم أن الراجح ..
الشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذه مصلحة، فيه مصلحة للطرفين.
الطالب: يعني الراجح في هذه المسألة ..
الشيخ: هو المحذور أن تكون المصلحة للمقرض وحده.
طالب: لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءًا من القيمة جزءًا من قيمة النقود وليس ...
الشيخ: يعني: ينقِّصها.
الطالب: ينقصها، جزء من قيمتها؛ العشرة بالمئة ( ... ).
الشيخ: والله إذا دعت الضرورة إلى هذا؛ لأنه أحيانًا تدعو الضرورة إلى هذا.
الطالب: لكن يا شيخ بالنسبة للمقرض يستحق أن يرجع له ( ... ).
الشيخ: نعم، يُرَدُّ إليه بنقصه، ما يرد عليه زيادة.
الطالب: ما يرد عليه زيادة؟
الشيخ: لا.
الطالب: نقصت.
الشيخ: لا، هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الثمنيَّة يعني: مثلًا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالأول.
الطالب: لا، إذا كان يشتريه بالأقل.
الشيخ: ما له غير هذا.
الطالب: عشر دراهم.
الشيخ: ولهذا قال: (إذا حرَّمها السلطان)؛ حرَّمها مرة.
الطالب: إذا كان جزءًا من القيمة.
الشيخ: يبقى له المِثل.
طالب: يا شيخ، نفس السؤال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة، فالآن يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدًّا؛ لأنه بهذه الألف التي أقرضها كان ممكن يشتري أرضًا، والآن لو ردَّه عليه ألفًا لم يستطع أن يشتري قلمًا، يعني: كمثال، وهذه حقيقة واقعة.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، لكن هل حرَّمها السلطان؟
الطالب: لم يحرمها.