الشيخ: لم يحرمها، لكن لما كانت الآن النقود مربوطة في قوة الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة، ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه ما صارت لها قيمة إطلاقًا، حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة، في تلك الساعة تُقَدَّر قيمتها.
طالب: إذا قدرت بمثلها متقومة ليست مثلية مثل السيارة على المذهب، فلم يقبضها إلى سنة، ونزلت القيمة عُشرًا أو أكثر، فإذا أراد أن يرد، يرد القيمة وقت القرض أو وقت القبض؟
الشيخ: وقت القرض.
الطالب: ولكن ما ( ... ) ما يقدر يبيعها.
الشيخ: هل منعه؟
الطالب: لكن ما قبض.
الشيخ: ما دام ما منعه، فهو الذي أخطأ ( ... ).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرُم كل شرط جر نفعًا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجُز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دَيْنِه وإن أقرضه أثمانًا فطالبه ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: (إن القرض مندوب)، فلمن هذا الحكم؟
طالب: للمستقرض مندوب.
الشيخ: خطأ.
طالب: للمقرض.
الشيخ: للمقرض مندوب. وللمستقرض؟
طالب: مباح.
الشيخ: مباح. ما هو الدليل على أنه مندوب في حقِّ المقرض؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ .. »
الشيخ: «كَصَدَقَةٍ مَرَّتَيْنِ» (١٠). هذا ضعيف.
طالب: هو يدخل في باب الإحسان والله عز وجل يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].