الشيخ: لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. وما الدليل على جوازه للمقترض؟
طالب: أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بَكرًا (٤).
الشيخ: وردَّ خيرًا منه. ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟
طالب: الآدمي.
الشيخ: الآدمي. لماذا؟
الطالب: لأنه يوجب ( ... )، يعني: إذا استقرض مثلًا أمة ثم يجامعها بعد عشرة أيام ثم يردها إليه، هذا السبب، وكذلك إذلال.
الشيخ: لا، الإذلال، هذا يباع ويشترى، لكن كما قلتَ: لأنه يؤدِّي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويردها، والمستقرض إذا ردَّ عين المقرَض فإنه يلزم قبوله.
لو طالب المقرِض المقترض برد عينه؟
طالب: لا يلزمه؛ لأنه ( ... ).
الشيخ: أنت الآن تبغي توفيني، أعطني الذي أقرضتك.
الطالب: لا؛ لأن الآن خرج من ملكه.
الشيخ: لأن المقترض ملَكَه، تمام.
رجل استقرض من شخص مئة ألف واشترى بها بيتًا وقال للمقرض: إنها مؤجلة أريد أن تقسِّطها عليَّ لمدة سنة، فقال: لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟
طالب: نعم، على قول المصنف: له أن يطالبه لأن القرض يكون حالًّا حتى ولو أجَّله، والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: إنه لا يجوز له أن يـ ...
الشيخ: القول الثاني: ليس له أن يطالبه.
الطالب: قبل الأجل.
الشيخ: قبل الأجل، قلتَ: إن هذا هو القول الصحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الذي جعله صحيحًا؟
الطالب: لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٦)، وكذلك حديث: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٥).
الشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك.
ما معنى قول المؤلف: (إن كانت مُكَسَّرة)؟ ويش المكسَّرة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو قال: (مُكَسَّرة أو فلوسًا).