الطالب: مُكسَّرة ( ... ).
الشيخ: يعني: المرضوضة بالحجر؟
الطالب: لا، النقود المعدنية.
طالب آخر: المجزَّأة.
الشيخ: كيف مجزأة؟
الطالب: تكون ربع أو نصف.
الشيخ: إي؛ لأنه كان فيه نقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الآن فيه؟
الطالب: نصف الربع.
الشيخ: لا، ما فيه.
الشيخ: لكن ما هو بفضة، فلوس. هذا فضة في الأصل، نفس الدرهم مكسر.
القيمة إذا حرَّم السلطان المعاملة بها؟
طالب: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها يجب على المستقرِض أن يرجع إلى صاحبها قيمتها يوم قرضه.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: إذا كانت يعني ..
الشيخ: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها وقال: خلاص، هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترِض ليوفي المقرض، نفس الدراهم اللي أعطاها له المكسرة والفلوس.
الطالب: يُرجع إليه قيمته من يومها.
الشيخ: هل يلزم المقرض قبوله؟
الطالب: لا، لا يلزمه.
الشيخ: إذن ماذا يكون؟
الطالب: يحوِّل قيمته ويدفعه.
الشيخ: إي، متى؟
الطالب: يوم القرض.
الشيخ: يوم القرض؛ لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه.
الطالب: نعم.
الشيخ: بارك الله فيك. إذا نزلت قيمة النقد؟
طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس ( ... )، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدر الله، ونقصت القيمة فليس له ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute