للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: مُكسَّرة ( ... ).

الشيخ: يعني: المرضوضة بالحجر؟

الطالب: لا، النقود المعدنية.

طالب آخر: المجزَّأة.

الشيخ: كيف مجزأة؟

الطالب: تكون ربع أو نصف.

الشيخ: إي؛ لأنه كان فيه نقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الآن فيه؟

الطالب: نصف الربع.

الشيخ: لا، ما فيه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لكن ما هو بفضة، فلوس. هذا فضة في الأصل، نفس الدرهم مكسر.

القيمة إذا حرَّم السلطان المعاملة بها؟

طالب: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها يجب على المستقرِض أن يرجع إلى صاحبها قيمتها يوم قرضه.

الشيخ: ما فهمت.

الطالب: إذا كانت يعني ..

الشيخ: إذا حرَّم السلطان المعاملة بها وقال: خلاص، هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترِض ليوفي المقرض، نفس الدراهم اللي أعطاها له المكسرة والفلوس.

الطالب: يُرجع إليه قيمته من يومها.

الشيخ: هل يلزم المقرض قبوله؟

الطالب: لا، لا يلزمه.

الشيخ: إذن ماذا يكون؟

الطالب: يحوِّل قيمته ويدفعه.

الشيخ: إي، متى؟

الطالب: يوم القرض.

الشيخ: يوم القرض؛ لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه.

الطالب: نعم.

الشيخ: بارك الله فيك. إذا نزلت قيمة النقد؟

طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس ( ... )، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدر الله، ونقصت القيمة فليس له ..

<<  <  ج: ص:  >  >>