الشيخ: المهم أنه يُلزَم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يُلْزَم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة، ويظن بعض الناس أنها إذا كَسَدت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك ما دام أنها ماشية وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا، وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرًا، أناس مثلًا استقرضوا من نقدِ بلد معين وكَسَد النقد -نقد البلد- فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون: ليش تعطونا هذا، لازم تعطوننا قيمتها في ذلك الوقت، مثلًا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار، والآن ما تساوي إلا مئة دولار، أعطونا ألف دولار، نقول: ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض ألف دولار ثم عند الوفاء عشرة آلاف دولار، ألا يلزم المقترض بأن يُسَدَّد؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم.
وإن بَدَأَ به بلا شَرْطٍ , أو أَعطاهُ أَجودَ أو هَدِيَّةً بعدَ الوفاءِ جازَ، وإن تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِه قبلَ وَفائِهِ بشَيْءٍ لم تَجْرِ عادتُه به لم يَجُزْ , إلا أن يَنْوِيَ مُكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنِه، وإن أَقْرَضَه أَثمانًا فطَالَبَه بها بَبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه، وفيما لِحَمْلِه مَؤُونةُ قِيمتِه إن لم تَكنْ ببَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصَ.
(باب الرهن)
يَصِحُّ في كلِّ عينٍ يَجوزُ بَيْعُها، حتى الْمُكَاتَبِ، مع الْحَقِّ وبَعْدَه بدَيْنٍ ثابتٍ، ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط، ويَصِحُّ رَهْنُ الْمَشاعِ، ويَجوزُ رَهْنُ الْمَبيعِ غيرِ الْمَكِيلِ والموزونِ على ثَمَنِه وغيرِه، وما لا يَجوزُ بيعُه لا يَصِحُّ رَهْنُه، إلا الثمرةَ والزرعَ الأَخْضَرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهما بدونِ شَرْطِ الْقَطْعِ،
إذا نزلت قيمة النقد؟
طالب: نقول في هذه الحالة: ليس له إلا نفس الفلوس؛ لأنها لم ( ... )، فإذا نقصت القيمة فنقول: إن هذا قدَر الله، نقصت القيمة فليس له ..
الشيخ: المهم أنه يُلزم الْمُقرِض بقبولها، ولو نقصت القيمة كما يُلزم المقترِض بتسديدها، ولو زادت القيمة.