للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويظن بعض الناس أنها إذا كسدت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنها ماشية وهي نقد، لكن رخصت ليس له إلا هذا، وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة وقع كثيرًا، أناس مثلًا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد -نقد البلد- فلما جاؤوا يوفون قال المقرضون: ليش تعطونها؟ لازم تعطوننا قيمتها في ذلك الوقت، مثلًا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والآن ما تساوي إلا مئة دولار، أعطونا ألف دولار. نقول: ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرْض ألف دولار، ثم عند الوفاء عشرة آلاف دولار، ألا يُلزم المقترِض بأن يُسدِّد؟

طالب: بلى.

الشيخ: إي نعم. (يرد المثل في المثليات)، ما هو ضابط المثل؟

طالب: ضابط المثل أن يكون يعني بأن يوجد ..

الشيخ: ما هو ضابطه عند الفقهاء؟

طالب: ضابطه عند الفقهاء؟

الشيخ: نعم، ننتقل إلى طالب آخر.

طالب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة.

الشيخ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا المثلي عند الفقهاء، وما هو القول الراجح في المثلي؟

طالب: هو كل ما له مثِيل حسن.

الشيخ: نعم، مثيل أو مقارب. طيب، الدليل؟

الطالب: الدليل ..

الشيخ: من السنة؟

الطالب: أقول: التعليل يا شيخ؟

الشيخ: قل الدليل أولًا.

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرًا، ورد خيرًا منه.

الشيخ: نعم، خيارًا رباعيًّا، يعني من جنس الناقة. طيب، دليل آخر؟

الطالب: والتعليل.

الشيخ: دليل آخر؟ !

الطالب: أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض ..

الشيخ: طيب هات التعليل؟

الطالب: التعليل أن المثيل أو الشبيه أقرب من الثمن.

الشيخ: صحيح؛ لأنه أقرب إلى المشابهة من القيمة، القيمة تقدير وتخمين، أما هذا مثله.

الدليل الثاني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>