للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: إنه قد يمنعه الحياء من الرد؛ لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدها، أنا قد أقرضتك، فنقول: خُذْها وانوِ المكافأة، كافئه عليها، أعطه ساعة تساوي مئتين، أو ساعة تساوي ثلاث مئة، ما فيه مانع، أو ساعة تساوي مئة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ليش؟ لأنه ليست مكافأة، المئة لا تكافئ المئتين.

(أو احتسابه من دَيْنه)، يقبل الهدية ولا يكافئه، المثال: أقرَضه ألف ريال، ثم إن المقترِض أهدى إليه هدية تساوي مئتي ريال فقَبِلها، لكن قيَّدها له، قال: وصل من فلان مئتا ريال، يجوز أو لا؟ يجوز؛ لأنه الآن نوى احتسابها من دَيْنه فسقطت عن ذمة المقترض.

وكما قلت لكم قبل قليل: لو أورد إنسان إيرادًا وقال: لماذا لم يرُدَّها؟ لماذا لم يكن صريحًا ويقول: هدية المقترض لا تُقبل؟ قلنا: لأنه ربما يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه، فيقبل، لكن يقيدها له ويحتسبها من دَيْنه، وهذا لا بأس به.

ثم قال: (وإن أقرضه أثمانًا فطالَبه بها ببلد آخر لزمته).

(إن أقرضه) أي: أقرض شخصًا (أثمانًا) وهي: الدراهم والدنانير (فطالبه بها ببلد آخر لزمته) مثاله: أقرضه دنانير في مكة، وطالبه بها في المدينة، يلزمه الوفاء أو لا؟ يلزمه الوفاء؛ لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة؛ لأن النقد كله نقد سعودي، ولا يختلف بين بلد وآخر.

أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، قد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب، وإن لم يوافق فلا يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>