للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال خلُّوا المسألة تكون مبنية عِلى علم.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وفرض من قرُب من القبلة إصابة عينها).

أولًا: يقول: (من قرُب) ولم يحدّد القرب، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن المراد به مَنْ أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يُصيب عين الكعبة بكل بدنه ولَّا ببعض بدنه؟

يقولون: بكل بدنه، فلو فُرِض أن جانب وجهه الأيمن مساويًا للكعبة؛ والجانب الأيسر خارج عن الكعبة؛ ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه؛ ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء، هذا هو الأصل، وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول: لو كان للمسجد كله لصح أن نقول: إن الذي يُصلي في الجانب الجنوبي منه مثلًا له أن يَستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عيْن الكعبة، فإذا أمكن وجب.

(وفرض من بعُد)؛ يعني من بعُد من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، (إصابة الجِهة)، فما هي الجهة؟ الجهة حدَّدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (١). لما قال: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». يريد بذلك ضد القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، واضح؟

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ما بين المشرق والمغرب كله قبلة.

طالب: أهل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>