وبعضهم يفصِّل يقول: إذا كان ما عمره أكثر مما يوثِّق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل به توثقة الدين، فإذا قدَّرنا أن الذي خرب حجرتان، إحداهما إذا عُمِرَت اكْتُفِيَ بها في توثقة الدين؛ يعني معناه أنها يحصل بها وفاء الدين أو زيادة، والأخرى زائدة، والمسألة كُلُّها بدون إذن الآن، يقول: يرجع بأيش؟ بواحدة فقط، والثانية لا يرجع إلا بآلتها فقط. ووجه ذلك أن هذا المرتهن لم يعمره لحفظ حقه، بل زاد على ذلك، فلا يأخذ إلا مقدار حقه.
وفيه أيضًا أقوال أخرى؛ مثلًا بعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه -أي التعمير- لتداعى بقية البيت، وهذا وارد ولَّا غير وارد؟ وارد؛ يعني لو ترك عمارة المنهدِم لانهدم البيت كله، فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كُلِّه، وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل الذي سبق.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- رجحنا قول المؤلف بعدم إلزام المرتهن باستئذان الحاكم إذا لم يوف ( ... ) الراهن، وعللنا بأن هذا يزيد مشقة ويؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا أن الحاكم -مثلًا- يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذا الغرض؛ بحيث تسهل عملية الاستئذان يعني، ألا يمكن أن نقول مع هذا: إنه يجب ويلزم باستئذان الحاكم؟
الشيخ: أبدًا، لا نقول بهذا، إلا إذا خفنا أن يقع نزاع، فحينئذٍ لا بد من استئذان الحاكم.
الطالب: هو مظنة النزاع؟
الشيخ: ما هو على كُلِّ حال، قد نعرف صاحب هذا الرهن رجل طيب ويعرف أن صاحبه ليس على وجه يُتَّهَم فيه.
الطالب: هل يفتى في كُلِّ حالة .. ؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأن للمرتهن أن يعمر الرهن بما يكفي لتوثقة دينه، وذكرنا أيضًا قولًا آخر بأنه إذا لم يَعمره لانهدم ما بقي، فأي القولين ترجح؟
الشيخ: واللهِ محل نظر؛ محل نظر هذه المسألة، تحتاج إلى .. نحن نذكر لك القولين، وما ترجح عندي شيء.
طالب: ناظر الوقف هل له أن يتصرف فيه حتى لو زاد عن الشيء المتعارف عن عم