على كلام المؤلف لا؛ لأنه يشترط رضاه على كل حال، فلو قال الدائن: أنت الآن ليس عندك شيء، لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا وكذا، أحلني عليه، قال: لا أحيلك، فإنه لا يُلْزِمه، لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك.
نظير هذا: لو أن الرجل غيَّبَ ماله؛ الرجل المدين غيَّبَ ماله وقال: ليس عندي شيء، وكان عنده مال لكنه غيبه وكتمه، فإنه يُلزم بأن يُظهر هذا المال ويوفي منه، فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه، وأنه يجبَر على الإحالة قولٌ قوي؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين.
***
قال:(لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء)، المحتال في رضاه تفصيل؛ إن كان على مليٍّ لم يعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتُبر رضاه.
فصار المحيل والمحال والمحال عليه باعتبار الرضا على ثلاثة أقسام:
الأول: من يعتبر رضاه بكل حال، مَنْ؟
طلبة: المحيل.
الشيخ: الثاني: من لا يُعتبر رضاه على كل حال؛ المحال عليه.
والثالث: من فيه التفصيل، وهو المحال، وكما عبر المؤلف نقول: المحتال؛ إن كان على ملي لم يشترط رضاه، وإن كان على غير ملي اشترط رضاه.
مَنْ هو الملي؟
الملي، قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، هذا الملي.
الملي: هو القادر على الوفاء بقوله، والثاني؟ ماله، وبدنه.
أما (قوله): فألا يكون كاذبًا يَعِدُ ويُخْلِفُ، وهذا هو المماطل، فإذا أحاله على شخصٍ غني لا إشكال فيه، لكنه من عادَته أن يماطل فيَعِد ويكذب، فإنه يعتبر رضاه؛ رضا مَنْ؟ رضا المحتال، يعتبر رضا المحتال.
و(ماله): بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه، فإن كان فقيرًا اعتُبر رضا المحتال.
الثالث:(بدنه) وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس الحكم، فإن كان لا يمكن شرعًا أو لا يمكن واقعًا فإنه لا يلزمه أن يتحول، لا بد من رضاه.