للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ذلك أيضًا: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ} [آل عمران: ١٠٦]، هذا لفٌّ ونشر غير مرتب.

وهذه كلها من أساليب البلاغة، ولا بد لكل ما خالف الأصل من فائدة، وإلا فالأصل أن يكون اللف والنشر مرتَّبَيْن.

(إِذَا أقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أوْ عَيْنٍ فَأسْقَطَ) يعود على أيش؟ على الدين، (أو وهب) على العين، (البَعْضَ وَتَرَكَ البَاقِيَ صَحَّ) بأن قال حينما أقر له بمئة ريال قال: أسقطتُ عنك خمسين ريالًا، يصح؛ لأن هذا إبراء محض، وإحسان، ومطلوب، وكذلك لو أقر له بعين فقال: وهبتُك نصفها أو ربعها أو ما أشبه ذلك فإنه جائز، لكن بشروط.

قال المؤلف: (إن لم يكن شرطاه) هذا شرط؛ يعني: بشرط ألا يكون الْمُقِر أقر للشخص بهذا الشرط؛ يعني: بأن منعه حقه إلا بالشرط، إلا بأن يُسقِط أو يهب، فإن كان كذلك فإنه لا يصِحُّ، ولكن هل هو لا يصح للمُسقِط أو لا يصح للمسقَط عنه؟ أيهما الظالم؟

الظالم هو المسقَط عنه، يعني مثلا إذا .. ، بل الظالم المسقِط، إذا قال: أنا أقِر لك بهذا الدين بشرط أن تُسقِط كذا وكذا، فالظالم المسقَط عنه، إذا كان الدَّين حقيقة ثابتًا، فيشترط ألا يكون شرطاه، فإن شرطاه فإنه لا يصح، لكن في حق مَنْ؟ في حق المعتدي منهما، لا يصح؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر.

قال: (وممن لا يصح تبرعه) يعني: ويشترط أيضًا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، (تبرعه) يعني بذله المال مجانًا، وهناك فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح تصرفه، الذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه، فمثلًا ولِي اليتيم يصح تصرفه ولا يصح تبرعه.

إذن يشترط ألا يكون الإسقاط أو الهبة ممن لا يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>