للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندهم يقولون أيضًا للشرط: ألا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح فإنه لا يصح، هكذا قالوا، قالوا: لأنه لا يصح أن يُصالِح بشيءٍ من ماله على ماله؛ يعني: بأن يقول: أقررت لك مئة درهم فصالحني على بعضها، فيقول: صالحتك. هذا لا يصح، هكذا قالوا رحمهم الله.

ولكن ينبغي أن يقال: إذا فُهم من هذه المصالحة أنها إسقاط في دين أو هبة في عين، فينبغي قَبول ذلك؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فإذا علمنا أن مرادهما بالمصالحة الهبة في العين والإسقاط في الدين، فلا مانع، صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع، ولا تكون إلا لفض النزاع، وهنا لا نزاع في المسألة؛ لأنه إقرار وهبة، لكن يقال: ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هنا، الإسقاط في الدين والهبة في العين، فإن الألفاظ قوالب في الواقع، والعبرة بالمعاني.

إذن هذا يسمى الصلح على إقرار، شرطه ألا يكون مشروطًا، والثاني: أن يكون ممن يصح تبرعه، ومن باب أوْلى ألا يمنعه حقه بدونه، فإن منعه حقه بدونه، قال: لا أقر لك إلا أن تُسقط، فإنه لا يصح، وهذا هو بمعنى قولنا: ألا يكون شرطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>