للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصواب أنه إذا عَجل المؤجَّل فإنه يلزمه -أي: يلزم الطالب- القبول، ويُجْبَر عليه؛ لأنه زاده خيرًا، إلا إذا كان فيه ضرر، بأن قال الطالب: نحن الآن في وقت خوف، وأخشى أن آخذ المال منك يُسرق، أو أني على سفر، وليس عندي ما أودِعه به، وما أشبه ذلك، فإنه لا يُلزم بالقبول.

(أو بالعكس) ما هو العكس؟ إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجَّل، فإنه لا يصح، مثال ذلك: رجل في ذمته لشخص مئة درهم حالَّة، فقال المطلوب: أصالِحك على أن تؤجِّل الحق وتكون بمئة وعشرة، فهذا لا يجوز، ووجه ذلك أنه ربا، وهذا هو الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية، والذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠].

فإن صالح عن بعضه مؤجَّلًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مؤجَّلًا، فهي المسألة الأولى، ولهذا اضطررنا إلى أن نقول: (العكس) أن يصالح عن الحال بأكثر منه مؤجلًا؛ لا ببعضه مؤجلًا، بل بأكثر منه مؤجلًا، فإنه لا يصح، والعلة واضحة.

قال: (أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِبَيْتٍ فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْناهُ)، (أَقَرَّ لَهُ) أي: لشخص (ببيت) وصالحه على أن يسكنه، فهذا صلح على إقرار ولّا على الإنكار؟

على إقرار، قال: هذا البيت لك، ولكن صالحني على أن أسكنه لمدة سنة، فإنه لا يصح، كذا؟ نعم لا يصح؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه، ولكن يمكن أن نقول في مثل هذا: إذا أقر له بالبيت فللمُقَرِّ له أن يمنحه إياه لسكناه سنة مثلًا أو أقل أو أكثر، أما أن يُجعل ذلك صلحًا فلا يصح.

(أو على أن يبني له فوقه غرفة)، كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على أيش؟

طالب: إذا ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>