للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لا يجوز في النافذ إلا بإذن الإمام أو ( ... )؛ لأنه حق للعامة والإمام ينوب مقامه، وأيضًا ..

الشيخ: وفي المشترك؟

الطالب: في المشترك، يجوز بإذن صاحبه.

الشيخ: يعني بيد المستحق؟

الطالب: بيد المستحق.

الشيخ: صح، هذا هو. ما هو القول الذي رجَّحناه بالنسبة لإخراج الميزاب في الدرب النافذ؟

طالب: أنه يجوز مطلقًا.

الشيخ: مطلقًا! حتى لو شق بطون الناس لو كان نازلًا مرة وصار من مر غافلًا شق بطنه؟

الطالب: لا أن يكون نازلًا يضر بالمارين.

الشيخ: إي، يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، على القول الراجح؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: سبحان الله! ناقضت كلامك أوله بآخره.

الطالب: يجوز إذا لم يكن ..

الشيخ: على القول الراجح؟

الطالب: القول الراجح أنه يجوز مطلقًا ما لم يكن فيه ضرر، لا يشترط فيه إذن الإمام.

الشيخ: إي، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأن هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابة إلى يومنا هذا.

طيب، هل يجوز إخراج الدكة في الطريق؟

طالب: نعم، ما لم تؤدِّ إلى ضرر.

الشيخ: مطلقًا؟ سواء النافذ أو المشترك؟

الطالب: نعم يا شيخ، ما لم تؤدِّ إلى ضرر.

الشيخ: ما لم تؤدِّ إلى ضرر، طيب.

طالب: المذهب أنه لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، في النافذ ولَّا المشترك؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والمشترك؟

الطالب: والمشترك إلا بإذن الجار ولم يتحقَّق منه ضرر.

الشيخ: إلا بإذن المستحق، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني في النافذ يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، في المشترك يجوز بإذن المستحق.

طيب، إذا كان المشترك فيه ستة أبواب؛ بابان في الأسفل وبابان على اليمين واليسار، فهل يستأذن من كان في الأسفل في تقديم بابه غيره أو لا يستأذنه؟

طالب: لا يستأذنه.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن الدرب كله له.

الشيخ: لأن الدرب كله له، أحسنت. وأما الذي من جهة فم السوق؟

الطالب: فإنه يستأذن لغرض يرجع إلى الأخير.

الشيخ: نعم، ما حُكم وضع الخشب على جدار الجار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>