للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: حُكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز للضرورة إذا احتاج إليه الجار أن يضع خشبة في الجدار ..

الشيخ: يعني جائز للضرورة، وشرط ثانٍ؟

الطالب: وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر.

الشيخ: صح، وإذا كان للضرورة بلا ضرر على الجدار، صحيح.

طيب، ما هي الضرورة في هذا الباب؟

طالب: الضرورة في ماذا؟

الشيخ: في وضع الخشب على الجدار.

الطالب: يريد أن يسقف بيته.

الشيخ: لا، ما هي الضرورة؟

الطالب: ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار جاره.

الشيخ: يعني إذا لم يمكن التسقيف؟

الطالب: إلا بجدار جاره.

الشيخ: إلا به، نعم. هل يلزم الجار بدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟

طالب: لا يلزم.

الشيخ: ليش؟ إذا قال الجار: أنا ما عندي مانع، لكن أنا خسرت على هذا عشرة آلاف ريال على الجدار، سلِّم خمسة آلاف وضع خشبك.

الطالب: لأن هذا ملك الجار.

الشيخ: لا يلزم؛ لأن هذه معاوضة، يعني كأن الجار يقول: اشترِ نصف الجدار مني، وهذا لا يلزمه، والشارع قد جعل له الحق في أن يضع خشبه عليه.

ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم ( ... ).

طالب: أنها ضرورة.

الشيخ: ضرورة، يقول: ما علمت، ( ... ) تحط سقفًا.

الطالب: شيخ، إذا كانت مصلحة للجار صاحب الجدار وللذي يريد أن يسقف بيته.

الشيخ: لأن فيه مصلحة للطرفين؛ أما صاحب الخشب فواضح، وأما صاحب الجدار فلأنه؟

الطالب: أولًا: يتثبت في الجدار الخشب.

الشيخ: يزداد ثباتًا، ويسلم من الشمس والأمطار وما أشبهها، ففيه مصلحة للطرفين.

***

بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم قال المؤلف: (وكذلك المسجد وغيره) يعني أن المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد؛ فلا بأس، بالشرطين المذكورين وهما: الضرورة، وعدم الضرر على الجدار.

لا يقال: إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال: إن العلة هي مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>