طالب: حُكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز للضرورة إذا احتاج إليه الجار أن يضع خشبة في الجدار ..
الشيخ: يعني جائز للضرورة، وشرط ثانٍ؟
الطالب: وإذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر.
الشيخ: صح، وإذا كان للضرورة بلا ضرر على الجدار، صحيح.
طيب، ما هي الضرورة في هذا الباب؟
طالب: الضرورة في ماذا؟
الشيخ: في وضع الخشب على الجدار.
الطالب: يريد أن يسقف بيته.
الشيخ: لا، ما هي الضرورة؟
الطالب: ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار جاره.
الشيخ: يعني إذا لم يمكن التسقيف؟
الطالب: إلا بجدار جاره.
الشيخ: إلا به، نعم. هل يلزم الجار بدفع نصف النفقة إذا أراد أن يضع خشبه؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: ليش؟ إذا قال الجار: أنا ما عندي مانع، لكن أنا خسرت على هذا عشرة آلاف ريال على الجدار، سلِّم خمسة آلاف وضع خشبك.
الطالب: لأن هذا ملك الجار.
الشيخ: لا يلزم؛ لأن هذه معاوضة، يعني كأن الجار يقول: اشترِ نصف الجدار مني، وهذا لا يلزمه، والشارع قد جعل له الحق في أن يضع خشبه عليه.
ما هي الحكمة من إلزامه بوضع الخشب إذا لم ( ... ).
طالب: أنها ضرورة.
الشيخ: ضرورة، يقول: ما علمت، ( ... ) تحط سقفًا.
الطالب: شيخ، إذا كانت مصلحة للجار صاحب الجدار وللذي يريد أن يسقف بيته.
الشيخ: لأن فيه مصلحة للطرفين؛ أما صاحب الخشب فواضح، وأما صاحب الجدار فلأنه؟
الطالب: أولًا: يتثبت في الجدار الخشب.
الشيخ: يزداد ثباتًا، ويسلم من الشمس والأمطار وما أشبهها، ففيه مصلحة للطرفين.
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم قال المؤلف: (وكذلك المسجد وغيره) يعني أن المسجد كالجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد؛ فلا بأس، بالشرطين المذكورين وهما: الضرورة، وعدم الضرر على الجدار.
لا يقال: إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال: إن العلة هي مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للجار.