طيب، قوله:(باعه الحاكم) هذا مقيد بما إذا لم يكن المال الذي عنده من جنس الدَّيْن، فإن كان من جنس الدَّيْن فلا حاجة لبيعه، مثاله: رجل يُطلب مئة صاع بُرٍّ، وعنده مئة صاع بُرِّ، إذن ماله الآن قدْر دينه؛ فلا يُحجَر عليه، ومن جنس دينه فلا يُباع. اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفًا بصفات لا توجد في هذا البر الذي عنده، فحينئذٍ لا بد من بيعه، سواء كان الذي عنده أطيب أو أردأ؛ إن كان أردأ فإن صاحب الحق لا يرضى، وإن رضي فلا حرج، وإن كان أطيب فإن المدِين لا يرضى وإن رضي فلا حرج.
انتهينا الآن من كم قسم؟ انتهينا من قسمين: من ليس عنده شيء، والثاني: من ماله قدْر دينه أو أكثر.
قال:(وقضاه، ولا يُطالب)، عندكم (يطالَب) ولَّا (يطلب)؟
طالب:(يطالب).
الشيخ:(ولا يطالب بمؤجل) نعم هو كلها، نعم.
(لا يُطلب بمؤجل)، يعني أن المدِين لا يُطلَب، ولا يُطالَب أيضًا بمؤجَّل حتى يحل أجله. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(٣)، وصاحب الدَّيْن قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل عملنا ما سبق، يعني صار كالحال.
***
القسم الثالث:(من ماله لا يفي بما عليه حالًّا)، فهذا يجب الحجر عليه بسؤال الغرماء أو بعضهم، مثاله: رجل عليه ألف ريال وهو مطلوب بألفين، المال هنا اللي عنده لا يفي بما عليه حالًّا، فماذا نصنع؟
يقول المؤلف:(وجب الحجْر عليه)، وجب على مَنْ؟ الحاكم الذي يتولى هذه الأمور، (الحجْر عليه)، أي على من ماله لا يفي بما عليه.
(بسؤال غرمائه أو بعضهم) يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه، أو سأل بعضهم الحجر عليه وجَبَت إجابته، دليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، وباع ماله في دَيْن عليه (٤)، هذا من جهة الأثر، وإن كان فيه مقال.