للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الإغراء، والأول أولى من جهة المعنى؛ لأنه أمكنُ في الغرور، من حيث إنه يخبره بطول الليل، ثمَّ يأمره بالرقاد، وإذا (١) نُصب على الإغراء، لم يكن فيه إلا الأمرُ بملازمه طولِ الرقاد، وحينئذ فيكون قولُه: "فارقد" ضائعًا (٢).

قلت: فحينئذ يتعين الرفع، ولا يقال: هو أولى.

(فإن استيقظ، فذكر الله، انحلت عقدة): أي: عقدةٌ واحدة من تلك العقد الثلاث.

قال ابن المنير: فيه: أن الوسائلَ الوجوديةَ داخلةٌ في التكليف، وأن (٣) ما لا يتمّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ، وإن كان وجودياً، وذلك أنَّه سَوى هنا بين القيام من النوم، وبين الوضوء وبين الصلاة (٤)؛ فإن (٥) الشيطانُ يعارض في الثلاثة، والشيطان إنما يعارض في الطاعة (٦)، والقيامُ من النوم وسيلة وجودية، والوضوء وسيلة شرعية، والصلاةُ هي المقصودة بالخطاب، فسَوَّى بينها وبين وسيلتها (٧) الوجودية والشرعية في الخطاب، فهذا يدلّ على ما قلناه.


(١) في "ع": "فإذا".
(٢) انظر: "التنقيح" (١/ ٢٨٧).
(٣) في "ن": "وأما".
(٤) في "ن": "من الصلاة"، وفي "ع": "أو بين الصلاة".
(٥) في "ن": "وإن".
(٦) في "ن" و "ع" و"ج": "الطاعات".
(٧) في "ع": "وسيلتيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>