للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر؛ كأنه يستدعي معرفة ما عنده فيما قاله سالم، هل هو كذلك، أولا (١)؟

(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.

وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.

وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.

وفيه: مداخلة (٢) العلماء للسلاطين، وغيره.

وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.

وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.

وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (٣) وغيرها.

قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج, وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (٤)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (٥) على أحد من


(١) في "ع": "أولى".
(٢) في "ج": "أن مداخلة".
(٣) في "ج": "المسألة أوجه وغيره جائزة".
(٤) كذا في "ع"، ولعل في الكلام سقطاً، وقد اختصر الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥١٢) كلام ابن المنير، فذكر بعد قوله: "ولاسيما في تأمير الحجاج" قال: وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك؛ فراراً من الفتنة.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>