للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ البُيُوعِ

(كتاب: البيوع): جمع بَيعْ، وإنما جمع؛ لإرادة الأنواع.

قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوَضَةٍ على غيرِ (١) منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ [النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة، والأَخَصُّ: هو] (٢) الغالب بحسب العرف، ويعرف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ ذو مكايسة (٣)، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.

وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.

وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.

وخصص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه (٤) المقصودُ


(١) "على غير" ليست في "ج".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(٣) في "ع": "ومكاسبة"، وفي "ج": "ملابسة".
(٤) في "ع": "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>