للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالذات، ومعرفتُه تستلزم معرفةَ الفاسد أو أكثره، فقال: نقلُ الملكِ بعوضٍ؛ لاعتقاده أن الفاسدَ لا ينقلُ الملكَ، بل شبهتَه، وذكرُ لفظِ (١) العوض فيهما (٢) خللٌ؛ لأنه لا يُعرف إلا بعد معرفة البيع، أو ما هو ملزوم له.

قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته (٣) حسبما تقدم في الحجِّ، والتعريف الأول إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهبة والصدقة، وليس هو نفس البيع، ويدخل فيه النكاح والإجارة.

وقول ابن عبد السلام: العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير (٤): النكاحُ: العقدُ على العوضِ بعوضٍ.

وقال ابن سِيدَهْ: العوض: البدل، وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدُها: تنوين عوض، والأصل عدم النقل (٥).

* * *


(١) "لفظ" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ع" و"ج": "فيما".
(٣) في "ج": "حقيقة".
(٤) في "ع" و"ج": "ابن المنير".
(٥) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٢٢٥) حيث نقل كلام ابن عرفة، الذي ذكره المؤلف هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>