للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوابه أن نقول: القراءة الشاذة تطلق باعتبارين:

الأول: كونها لم يَقْرأ بها (١) أحدُ السبعة، وهي بلفظ فيه كلمةٌ غيرُ ثابتة في مصحف عثمان المجمَع عليه، سواء كان معناها موافقاً لما في المصحف؛ كقراءة عمر: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، أو لا؛ كقراءة ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات)، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال الأصوليين والفقهاء (٢).

والثاني: إطلاقها على ما لم يقرأ به أحدُ السبعة من الطرق المشهورة عنهم باعتبار (٣) إعرابٍ (٤) وإمالةٍ أو نحوِ ذلك؛ مما يرجع لكيفِ (٥) النطقِ بالكلمة، مع ثبوتها في مصحف عثمان، وهذا الإطلاق هو ظاهر استعمال القراء.

فأما القراءة بالشاذ على المعنى الأول، فغير جائزة.

ونقل المازري في "شرح البرهان" الاتفاقَ على ذلك.

وقال في "شرح التلقين": تخريجُ اللخميِّ عدمَ إعادةِ (٦) المصلِّي بها زَلّةٌ.

وقولُ شيخنا ابن عبد السلام في "شرحه": نقل أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" عن مالكٍ جوازَ القراءة بها في الصلاة ابتداءً وَهْمٌ (٧) يعرفه مَنْ


(١) "بها" ليست في "ع".
(٢) "والفقهاء" ليست في "ع".
(٣) "باعتبار" ليست في "ع" و"ج".
(٤) في "ع" و"ج": "بإعراب".
(٥) في "ج": "فكيف".
(٦) "إعادة" ليست في "ع".
(٧) "وهم" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>