للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقف على كلام أبي عمر في "التمهيد".

وأما القراءة بها (١) في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان:

الأكثر: على منعها، قاله مكي (٢)، والقاضي إسماعيل (٣).

قال القاضي عياض (٤): اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحدِ أئمة (٥) المقرئين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شواذَّ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبةِ منه سِجِلاًّ.

الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في "التمهيد"، قال: روى (٦) ابن وهب عن مالك جوازَ القراءة بها في غير الصلاة، ونحوه قول الأنباري (٧): المشهورُ من مذهب مالك: أنه لا يقرأ بها.

[وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها] (٨) ابتداء، وأما (٩) بعد الوقوع، فالصلاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل: إن جرى شيء (١٠) من القراءة الشاذة على لسان إنسان من غير


(١) "بها" ليست في "ع".
(٢) في "ع": "المكي".
(٣) في "ع" و"ج": "عياض".
(٤) "قال القاضي عياض" ليست في "ع" و"ج".
(٥) في "ج": "الأئمة".
(٦) في "ع": "وروى".
(٧) في "ع": "ابن الأنباري".
(٨) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٩) في "ع": "وما".
(١٠) "شيء" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>