للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوَ هذا الضابط ذكر (١) الشيخُ عزُّ الدين بنُ عبدِ السلام في "قواعده"، والقرافي في "قواعده"، وغيرُهم.

وأما استدلال من حكم بينهما على كفر ذي القولِ بعدمِ لزوم تواترِ (٢) القراءات السبعِ بأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملةً، فمردودٌ من ثلاثة أوجه:

الأول: منعُ (٣) كونِه يؤدي إلى ذلك، والمنعُ كافٍ؛ لأنه لم يأتِ على كونه يؤدي إلى ذلك بدليل، وليس علمُ ذلك واضحاً بحيث لا يَفتقر لدليل.

الثاني: سلمنا عدمَ التمسك بالمنع، لنا: الدليلُ قائمٌ على عدم تأديته لذلك، وهو أن يقول: كل ما كان حكم ثبوتِ المنقول بنقل عدد مختلِفٍ لفظُ ناقليه، مع اتفاقه في المعنى؛ كحكم نقل ذلك العدد له مع اتفاق لفظهم، ثم يكون عدمُ تواترِ وجهِ قراءةِ السبعة مؤدياً لعدم تواترها، والملزومُ حَقٌّ (٤)، فاللازمُ كذلك.

بيانُ حقية الملزوم: أن شهادة (٥) أربعةٍ في الزنا، واثنينِ في سائر (٦) الحقوق، مع اختلاف كلماتهم، أو بعضِها (٧)، واتفاقِها في المعنى المشهود


(١) في "ع": "ذكره".
(٢) "تواتر" ليست في "ع" و"ج".
(٣) في "ج": "إن منع".
(٤) في "ع" و"ج": "في حق".
(٥) في "ع": "إن شهدت".
(٦) في "ع": "شهادة".
(٧) في "ع": "بعضهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>