للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه أولاً، خلاف نقلِ ابن الحاجب.

قلت: والصواب عندي نقل المازري أنها متواترة عند القراء لا عموماً، والله أعلم.

وأما قول الحاكم بينهما: من زعمَ أن القراءاتِ السبعَ لا يلزم تواترُها، فقولُه كفرٌ. فلا يخفى على من اتقى الله تعالى وأنصفَ، وفهمَ ما نقلناه (١) عن هذه الأئمة الثقات، وطالعَ كلامَ عياضٍ وغيرِه من أئمة الدين: أنه قولٌ غيرُ صحيح، هذه مسألةُ البسملة اتفقوا على عدم التكفير بالخلاف في إثباتها ونفيها (٢)، والخلافُ في تواتر وجوه القراءات مثلُه، أو أيسرُ منه، فكيف يُصَرَّح بالتكفير؟!

وأيضاً: على تسليم تواترها عموماً أو خصوصاً، ليس علمُه من الدين ضرورةً، ولا موجباً لتكذيب الشارع بحال، وكلُّ ما هذا شأنه، فواضحٌ لمن اتقى الله وأنصفَ: أنه ليس كفراً، وإن كان خطأً.

قال الأنباري (٣) وغيره: ضابطُ ما يكفر به ثلاثة أمور:

أحدها: ما يكون نفسُ اعتقادِه كفراً؛ كإنكار الصانع، أو صفاتِه التي لا يكون صانعاً إلا بها، وجحدِ النبوات.

الثاني: صدورُ ما لا يقع إلا من كافر.

الثالث: إنكارُ ما عُلم من الدين ضرورةً؛ لأنه آيلٌ إلى تكذيب الشارع.


(١) في "ج": "نقله".
(٢) "ونفيها" ليست في "ع".
(٣) في "ع": "ابن الأنباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>