للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهبُ مالك -رحمه الله-: أن حكمَ لقطة [مكة حكمُ لقطةِ سائرِ البلاد.

وقال الشافعي -رحمه الله-: هي بخلاف غيرها، لا تُملك لقطتها] (١) أبداً، وإنما يلتقطها من يعرفها، وإليه ذهب الباجي، وابن العربي من أصحابنا؛ تمسكاً بهذا الحديث.

قال شيخنا ابن عرفة: والانفصال عن (٢) التمسك به على قاعدة مالك في تقديمه العملَ على الحديث الصحيح حسبما ذكره ابن يونس في كتاب "الأقضية"، ودل (٣) عليه استقراءُ المذهب واضح.

وقال ابن المنير: ووجْهُ (٤) مذهب مالك التمسكُ بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل، واستثنى المنشِد، والاستثناءُ من النفي إثبات، فيكون الحلُّ ثابتاً للمُنْشِد؛ أي: المعرَّف (٥)، يريد: بعد قيامه بوظيفة التعريف، وإنما يريد على هذا: أن مكةَ وغيرَها بهذا الاعتبار في تحريم اللقطة قبلَ التعريف، وتحليلها بعدَ التعريف واحدٌ، والسياقُ يقتضي اختصاصَها عن غيرها.

والجواب: أن الذي أشكلَ على غير مالك إنما هو (٦) تعطيلُ المفهوم؛ إذ مفهومُ اختصاص مكةَ بحلِّ اللقطةِ بعدَ التعريف، وتحريمِها قبلَه: أن غيرَ


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٢) في "ج": "على".
(٣) في "ع": "ودليل".
(٤) في "ع" و"ج": "وجه".
(٥) في "ج": "العرف".
(٦) "هو" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>