مذهب المخالِف؛ لأنهم يحتاجون إلى تأويل اللام، وإخراجها عن التمليك، ويجعلون المراد: ولا تحلُّ لقطتُها إلا لمنشِد، فيحل له إنشاد، لا أخذُها، فيخالفون ظاهرَ اللام، وظاهرَ الاستثناء.
ويحقق ما قلناه من أن (١) الغالبَ على مكةَ أن لقطتَها لا يعود لها صاحبُها، أننا لم نسمع أحداً ضاعت له تليفة بمكة، فرجع إليها ليطلبها، ولا بعث في ذلك، بل ييأس منها بنفس التفرق، والله أعلم.