للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يلبِّ؟ وقد نصَّ مالكٌ نصاً (١) لا يُدفع على أن المخَيَّرة (٢) إذا تستَّرَتْ، ونقلت قماشها ونحو ذلك، كان ذلك اختياراً للطلاق، وإن لم (٣) تتكلم بلفظ؛ لأنها قد تكلمت في نفسها، ونصبَتْ هذه الأفعالَ دلالاتٍ على الكلام النفسي؛ فإن الدليل عليه لا يَخُصُّ النطقَ، بل تدخل فيه الإشاراتُ والنقراتُ والرموزُ والخطوطُ، ولهذا كانت المعاطاة عنده بيعاً (٤)؛ لدلالتها على الكلام النفسي عرفاً، فاندفع السؤال، وصار ما كان مشكلاً هو اللائح، وتكون ترجمة البخاري تؤيد قول (٥) ابن القاسم [في عتق مرزوقٍ بالنية، ولا يعكُسُه مع ذلك على عتق ناصح باللفظ؛ لأن ابن القاسم] (٦) إنما فرض الكلام فيما إذا ضبطت النيةُ اللفظَ، وهذا لا ينبغي أن يُختلف فيه؛ فإن من شهدت عليه بينةٌ بإقرارٍ ونحوه، فادَّعى أنه أخطأ في لفظه، وأنه أراد غيرَ ذلك، لا تُقبل هذه الدعوى منه اتفاقاً، والأصل في الألفاظ أنها منبعثة عن القصود (٧)، غيرَ أن ذلك يُشكل على أصل ابن القاسم من وجهٍ آخرَ، وذلك أنه منعَ الشهادةَ على الكلام حتى يستوعبه الشاهدُ أولَه وآخرَه.

لكن الفرض أن الشاهد اجتهد في الضبط، فلم يسمع إلا قولَه لناصحٍ


(١) في "ج": "وقد قال مالك أيضاً".
(٢) في "ع": "المخبرة".
(٣) في "ع": "ولم".
(٤) في "ج": "تبعاً".
(٥) في "ج": "كلام".
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٧) في "ع" و"ج": "المقصود".

<<  <  ج: ص:  >  >>