للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا معركة (١).

(أفتُرى): بضم المثناة الفوقية.

(دَيْنُنا يُبْقي من مالنا شيئاً؟): قاله استكثاراً لما عليه، وإشفاقاً من دَيْنه.

وفيه الوصيةُ عند الحرب؛ لأنها سبب؛ كركوب البحر.

(بالثلث من ثلثه لبنيه): أي: أوصى بثلثِ الثلثِ لبني ولدِه (٢) عبدِ الله، فالضميرُ من "بنيه" عائد على عبد الله.

(فإن فضل بعد قضاء الدين شيء، فثلثُه لولدك): في ظاهر الكلام إشكال؛ إذ مقتضاه: أن الفاضلَ بعدَ قضاء الدين يُصرف ثلثُه لبني عبد الله؛ وهو إنما أوصى لهم بثلث الثلث -كما تقدم صريحاً-، ويُحمل الكلام على أن المراد: فإن فضلَ بعدَ الدين شيء يُصرف لجهة الوصية التي أوصيتها، فثلثه لولدك.

وقد حمل بعضُ الناس (٣) الإشكالَ السابق على أن قال: ليس "ثلثُه" من قوله: "فثلثُه لولدك" اسماً، وإنما هو فعلُ أمرٍ، بفتح المثلثة وكسر اللام المشددة (٤)؛ ليكون التثليث (٥) وُصْلَةً إلى إيصال ثلثِ الثلث إلى أبناء عبد الله؛ وفيه بحث (٦).


(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٩١).
(٢) "ولده" ليست في "ج".
(٣) "الناس" ليست في "ع" و"ج".
(٤) يعني: "ثَلِّثْهُ".
(٥) في "ع" و"ج": "الثلث".
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>