للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألفٍ ومئتا ألف (١)، فجميع ماله خمسون ألفَ ألفٍ، ومئتا ألفٍ): قال ابن بطال، والقاضي، وغيرهما: هذا غلط في الحساب، والصواب: فجميع ماله المحتوي على الوصية والميراث المذكورين بعد أداء الدين سبعة وخمسون ألف ألف، وست مئة ألف (٢).

قال القاضي: وهذا إذا لم نحسب دينه أول الحديث أنه كان ألفي ألف ومئتي ألف، [فجميع ماله المذكور على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة: تسعة وخمسون ألف ألف] (٣) وست مئة.

وذكر أن محمد بن سعد (٤) كاتبَ الواقدي صرح في "تاريخه": بأنه أصاب كلَّ امرأة ألفُ ألفٍ ومئةُ ألف.

فصحَّ على هذا قول البخاري: فجميع المال خمسون ألف ألف، لكن يبقى الوهم في قوله: مئتا ألف، وصوابه: مئة ألف.

وأجاب الحافظ شرفُ الدين الدمياطي: بأن قول البخاري محمولٌ على أن جملة المال كانت في حين الموت ذلك القدر دون الزائد في أربع سنين إلى حين القسمة (٥).

* * *


(١) "ومئتا ألف" ليست في "ع".
(٢) في "ع": "ألف ألف".
(٣) ما بين معكوفتين ليس "ع".
(٤) في "ع": "سعيد".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>