للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

راحلته، والآخرُ رافعًا ثوبَه يستُره (١) من الحر حتى رمى جمرةَ العقبة، ثم انصرفَ، فوقف على الناس، فقال قولًا كثيرًا" الحديث (٢).

فيحتمل أن يفسر الإنسان المبهم في البخاري ببلال، وفي النسائي (٣): حديث أم الحصين، وفيه التصريح بأن القائد بلال، فتأمله.

(بذي الحِجة): هو في "الصحاح" (٤) -بكسر الحاء-، وأباه قوم (٥).

وقال القزاز (٦): الأشهر فيه الفتح.

(فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام): هذا من باب المقتضى، وذلك أن الذوات لا تحرم، فلا بد من تقدير شيء يصحح الكلام.

قال الزركشي: هو على حذف مضاف (٧)؛ أي: سفكَ دمائكم، وأخذَ أموالكم، وثلبَ أعراضكم، فيقدر لكل ما يناسبه (٨).

قلت: أولى من تقديره أن يقدر كلمة انتهاك مرة واحدة، والأصل: فإن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم، ولا حاجة إلى تقديره مع كل واحد من هذه الأمور؛ لصحة انسحابه على الجميع (٩)، وذلك لأن انتهاك الشيء: تناولُه بغير حق، نص عليه القاضي، مع أن في هذا التقدير


(١) في "ن" و"ع": "يستتر به".
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (١١٦٥)، وفي "المعجم الكبير" (٢٥/ ١٥٧).
(٣) رواه النسائي (٣٠٦٠).
(٤) في "ن": "وفي الصحاح".
(٥) انظر: "الصحاح" (١/ ٣٠٤)، (مادة: حجج).
(٦) في "ع": "الفراء".
(٧) في "ن" و"ج": "المضاف".
(٨) انظر: "التنقيح" (١/ ٥٥).
(٩) في "ج": "الجمع".

<<  <  ج: ص:  >  >>