للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غنيةً عما يحتاج إليه الأول، وذلك لأن سفكَ الدم وأخذَ المال وثلبَ العرض إنما يحرم إذا كان بغير حق، فلا بد من تقدير ذلك على الأول، وأما مع تقدير الانتهاك الذي هو (١) مفهومُه: تناولُ الشيء بغير حق، فلا يحتاج إليه.

(كحرمة يومكم هذا): استشكل؛ لأن حرمة الدماء أعظمُ من حرمة حشيش الحرم وقتل صيده، فكيف شبهت بما هو (٢) دونها؟

وأجيب: بأن مناط التشبيه ظهورُه عند السامع، وتحريمُ اليوم كان أثبتَ في نفوسهم من حرمة الدماء؛ إذ هي عادةُ سلفهم، وتحريمُ الشرع طارئ، فإنما شبه الشيء بما هو فوقه باعتبار ظهوره عند السامع.

(فإن الشاهد عسى أن يبلغه (٣) من هو أوعى له): أي: الحديث (٤).

(منه): فيه أنه (٥) قد يأتي مَنْ يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك قليل؛ لأن ربَّ للتقليل، وعسى للطَّمَع، لا للتحقيق.

وفيه (٦): الأخذ عن حامل العلم، وإن جهل معناه، وهو مأجور في تبليغه، قيل: ويعد من العلماء.

قال ابن المنير: وفيه: أن تفسير الراوي مقبول، وأنه أولى من اجتهاد المتأخر (٧)؛ لأنه - عليه السلام - قلل كونَ المتأخر مرجَّحَ النظر على المتقدم.


(١) "هو" ليست في "ن" و"ع".
(٢) "هو" ليست في "ن".
(٣) في المطبوع من "البخاري": "يبلغ".
(٤) في "ن": "للحديث".
(٥) في "ج": "أن".
(٦) في "ج": "وقيل".
(٧) في "ج": "والمتأخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>