للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلابدَّ لي (١) من أن أُسعدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إلا آل فلان" (٢).

قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة (٣)، فلا تَحِلُّ النياحة لغيرها، ولا لها في غيرِ آلِ فلان؛ كما هو صريحُ الحديث، وللشارع أن يخصَّ من العموم ما شاء (٤)، فحينئذ يحتمل أن يتفسر بهذه الرواية المبهمُ في قولها: "فقبضَتِ امرأةٌ يدَها" بأن يقال: هي أم عطية، فكنت عن نفسِها في هذه الرواية بفلانةَ.

قلت: ما قاله النووي من تخصيص الرخصة [بأم عطية في آل فلان مُشكلٌ، بل الظاهرُ عمومُ الرخصة] (٥) لها ولآل فلان في تلك القضية الخاصة التي يقع فيها إسعاد أم عطية، ولو كانت النياحة محرمةً على آل فلانٍ في تلك الواقعة، لم يتأتَّ الإسعاد فيها من أم عطية أصلًا، فتأمله.

واستضعف الزركشي كلامَ النووي في تخصيص أم عطية بالترخيص، قال: ولو حمل على أنها ساعدتهم بالبكاء الذي لا نياحةَ فيه (٦)، لكان أقرب (٧).

قلت: سياق الحديث يأباه؛ فإن النهي إنما تعلقَ بالنياحة، وقبضُ


(١) "لي" ليست في "ع".
(٢) رواه مسلم (٩٣٦).
(٣) "خاصة" ليست في "ج".
(٤) انظر: "شرح مسلم" (٦/ ٢٣٨).
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) "فيه" ليست في "ع".
(٧) انظر: "التنقيح" (٢/ ١٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>