للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدها، أو قولُها إلا آلَ فلان، يقتضي أن مرادَها الإسعادُ (١) بالنياحة، ولو كان المرادُ البكاءَ المجرد الذي لا نياحةَ فيه، لم يكن لقبضِ يدها عندَ النهي عن النياحة معنى، وكذا لقولها: إلا آل فلان، فتأمله.


(١) في "ج": "الاستعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>