للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقتضي أن يقال: لجاجُ أحدِهم آثمُ له من الحنث، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدلَ عن ذلك إلى ما هو لازمُ الحنثِ، وهو الكفارةُ؛ لأن المقابلةَ بينها (١) وبين اللجاجُ أفحمُ للخصم، وأدلَّ على سوء نظر المتنطِّع الذي اعتقد أنه تَحرَّجَ من الإثم، وإنما تحرج من الطاعة والصدقة والإحسان، وكلها تجتمع في الكفارة، ولهذا عَظَّمَ (٢) شأنَها بقوله: "التي فرضَ اللهُ عليه"، فلا يبقى بعد ذلك لغافلٍ تخيُّلٌ في تفضيل الطاعة المفروضة - وهي الكفارة على اللجاج (٣) - على ترك البرِّ المحلوفِ على تركه، وإذا صحَّ أن الكفارة خيرٌ له، ومن لوازمها الحنثُ، صحَّ أن الحنثَ خيرٌ له ومعنى: "لأن يَلَجَّ (٤) أحدُكم بيمينه في أهله": أن يصمم (٥) أحدُكم في قطيعة أهلِه ورحمِه بسبب يمينه الّتي حلفَها على تركِ بِرَّهم، آثمُ له عندَ الله (٦) من كذا.

* * *

٢٨٥٨ - (٦٦٢٦) - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ، فَهْوَ أَعْظَمُ إِثْماً، لِيَبَرَّ" يَعْنِي: الْكَفَّارَةَ.


(١) في "ع" و"ج": "بينهما".
(٢) في "ع": "أكد عظم".
(٣) في "ع" و"ج": "على أن اللجاج".
(٤) في "ع": "لا يلج".
(٥) في "ع": "تصميم".
(٦) "عند الله" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>