للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة - مثلاً -، وتارةً لا يصحبها التواتر (١).

فالقسم الأول: يكفرُ جاحدُه؛ لمخالفته (٢) التواتر، لا لمخالفتِه الإجماعَ.

والقسم الثاني: لا يَكْفُر به. وقد وقع في هذا المكان مَنْ يدَّعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ أن المخالفَ في حدوثِ العالم من قَبيل مخالف الإجماع، وأخذ من قول مَنْ قال: إنه لا يكفُر مخالفُ الإجماع، أن لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة (٣).

قال ابنُ دقيق العيد: وهو كلامٌ ساقط بالمرة، إما عن عَمًى في البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالَمِ من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم -، فيكفُرُ المخالفُ بسبب مخالفته النقلَ المتواترَ، لا بسبب مخالفةِ الإجماع.

قال: وقد استُدل بهذا الحديث على أن تاركَ الصلاة لا يُقتل بتركها؛ فإنَّ تركَ الصلاة ليس من هذه الأسباب؛ أعني: زنا المحصن، وقتلَ النفس، والردَّةَ، وقد حَصَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحةَ الدم في هذه الثلاثة بالنفي العام والاستثناء.

وبذلك استدلَّ شيخُ والدي الإمامُ الحافظ أبو الحسن عليُّ بنُ المفضلِ المقدسيُّ لنفسِه في أبياته التي نظمَها في حكم تارك الصلاة. أنشدنا الفقيهُ المفتي أبو موسى هارونُ بنُ عبدِ الله المَهْرانيُّ قديماً، قال: أنشدنا الحافظُ


(١) في "ع": "لا يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب".
(٢) في "ع" و"ج": "لمخالفة".
(٣) في "ع" و"ج": "هذه المسائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>