للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وُيؤْتُوا الزَّكَاةَ" (١).

ووجهُ الدليل منه: أنه وقفَ العصمةَ على مجموعِ الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، والمرتَّبُ على أشياءَ لا يحصُل إِلَّا بحصولِ مجموعِها، وينتفي بانتفاءِ بعضها.

وهذا إن قُصد به الاستدلالُ بالمنطوق، وهو قوله - عليه السلام -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى (٢) ... إلى آخره"؛ فإنه يقتضي بمنطوقه الأمرَ بالقتال إلى هذه الغاية، فقد وَهَلَ وسَها؛ فإنه لم يُفَرِّقْ (٣) بينَ المقاتلةِ على الشيء، والقتلِ عليه؛ فإن المقاتلةَ مفاعَلَةٌ تقتضي الحصولَ من الجانبين، ولا يلزمُ من إباحة المقاتَلَة على الصلاة، إباحةُ القتل عليها من الممتنع عن فعلِها إذا لم يُقاتِلْ.

ولا إشكال في أن قوماً لو تركوا الصلاة، ونصبوا القتالَ عليها، أنهم يقاتَلون، إنما النظرُ والخلاف فيما إذا تركها إنسانٌ (٤) من غير نَصْبِ قتال، هل يُقتل، أم لا؟ فتأملِ الفرقَ بينَ المقاتلةِ على الصلاة، والقتلِ عليها، وأنه لا يلزمُ من إباحة المقاتلة على الصلاة، إباحةُ القتل عليها؛ وإن كان أخذ هذا من لفظ آخرِ الحديث، وهو ترتيبُ العصمةِ على ذلك؛ فإنه بمفهومه يدلُّ على أما لا تترتب على فعل بعضِه، هانَ الخطبُ؛ لأنها دلالةُ مفهوم، والخلافُ فيها معروف، وبعضُ مَنْ نازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة


(١) رواه البخاري (٢٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) في "ع" و"ج": "حتّى يشهدوا".
(٣) في "شرح العمدة": "فرقَّ".
(٤) في "شرح العمدة": "تركوا إنساناً".

<<  <  ج: ص:  >  >>