لحوقًا به - صلى الله عليه وسلم -، فعلمنا أن طول يدها الصدقة.
في تعليقي على هذا المحل: أن المراد باليد: النعمة، وأن بعضهم جوز أن يكون طول اليد كناية.
وحكيت عن بعضهم: أنه استشكل ذلك بأن طول اليد -التي هي الجارحة- لا مناسبة فيه لكثرة الصدقة كالمناسبة في طول النِّجاد لطول القامة (١).
قال مقلد خطباء الهند: جعلُه مجازًا مرسلًا لا يطابق لفظ البخاري: إنما كان طول يدها الصدقة.
وأقول: ليس في عدم مطابقته له ما يقتضي بطلان كونه مجازًا مرسلًا، وغايته: أن الراوي حمل اليد على الجارحة، وجعل طولها كناية عن الصدقة، ولا يتحتم، بل يجوز أن يكون المراد باليد من قوله:"أطولكن يدًا": النعمة، فيكون مجازًا مرسلًا.
والمراد بطول النعمة: كثرتها، وامتدادها؛ كما يقال: فلان طويل الإحسان، وقد جوزت في التعليق أن يكون المراد باليد: الجارحة، وأن "أطولكن يدًا" من الطَّول -بفتح الطاء-، لا من الطُّول -بضمها-؛ أي: أجودكنَّ يدًا، ونسب الجود إلى اليد؛ لأن الإعطاء كثيرًا ما يقع بها.
والحاصل: أن اللفظ يحتمل الأمور الثلاثة، والراوي حمله على واحدٍ منها، وهو كون اليد كناية عن الصدقة، ولا يقدح حمله على ذلك في تجويز الوجهين الأخيرين، وهذا ظاهر، فسقط الاعتراض بأن جعله مجازًا