للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرسلًا لا يناسب قول الراوي.

ثم قال المعترض: والأظهر: أن طول اليد كناية عن الجُود؛ لأن من تصدق، أطال يده، ومدها للإعطاء.

وظن (١) الشيخ: أن المراد: طولُ اليد من حيث المسافة، لا من حيث المد، هذا هو مدار الغلط، وهذا كما يقال: فلان قصير اليد، ويراد: أنه بخيل؛ على طريق الكناية.

وأقول: هذا كلام لا بأس به، غير أن استشكال كونِ اللفظ المذكور كنايةً من حيث إن طول اليد التي هي الجارحة غير مناسب لكثرة الصدقة ليس مقولًا لي، وإنما حكيته في الشرح عن غيري، فقلت: قال بعضهم: وفيه نظر، وهذا من مقولات الشيخ بهاء الدين السبكي، ذكره في "شرحه لتلخيص المفتاح"، فإن كان هذا الكلام وقع في النسخة التي وقف عليها المعترض من تعليقي على البخاري غيرَ معزوٍّ إلى أحد، فهو من غلط الناسخ، وإلا، فالذي في مسوَّدتي (٢): هكذا قال بعضهم، وفيه نظر. فليصلحه إن لم يكن كذلك في النسخة التي وقف عليها.

* * *

* المكان الثامن: قوله - صلى الله عليه وسلم - في قضية الصائم في السفر الذي ظُلِّل عليه لمشقة الحَرِّ: "ليس من البر الصيامُ في السفر".

قال الزركشي: "من" زائدة لتأكيد النفي، وقيل: للتبعيض، وليس بشيء.


(١) في الأصل: "وظن أن"، والصواب ما أثبت.
(٢) في الأصل: "مستودتي"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>