للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْخُرُوجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُجَرَّدُ الظُّهُورِ وَفِي غَيْرِهِمَا عَيْنُ السَّيَلَانِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ، لِمَا قَالُوا: لَوْ مَسَحَ الدَّمَ كُلَّمَا خَرَجَ وَلَوْ تَرَكَهُ لَسَالَ نَقَضَ وَإِلَّا لَا، كَمَا لَوْ سَالَ فِي بَاطِنِ عَيْنٍ أَوْ جُرْحٍ أَوْ ذَكَرٍ وَلَمْ يَخْرُجْ، وَكَدَمْعٍ وَعَرَقٍ إلَّا عَرَقُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ فَنَاقِضٌ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ (وَ) خُرُوجُ غَيْرِ نَجَسٍ مِثْلِ (رِيحٍ أَوْ دُودَةٍ

ــ

[رد المحتار]

أَقُولُ: صَرَّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَسْطُورَةٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ إذَا وَصَلَ إلَى قَصَبَةِ الْأَنْفِ يَنْتَقِضُ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى مَا لَانَ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَأَنَّ قَوْلَ الْهِدَايَةِ يَنْتَقِضُ إذَا وَصَلَ إلَى مَا لَانَ بَيَانٌ لِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا أَيْ لِتَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ أَيْضًا، قَالَ: لِأَنَّ عِنْدَهُ لَا يَنْتَقِضُ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى مَا لَانَ لِعَدَمِ الظُّهُورِ قَبْلَهُ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَصَبَةِ مَا اشْتَدَّ، فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ الْمُفْرَدَ الْمُلَخَّصَ مِمَّا عَلَّقْنَاهُ عَلَى الْبَحْرِ وَمِنْ رِسَالَتِنَا الْمُسَمَّاةِ [الْفَوَائِدِ الْمُخَصِّصَةِ بِأَحْكَامِ كَيِّ الْحِمَّصَةِ] (قَوْلُهُ: مُجَرَّدُ الظُّهُورِ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ: أَيْ الظُّهُورُ الْمُجَرَّدُ عَنْ السَّيْلَانِ، فَلَوْ نَزَلَ الْبَوْلُ إلَى قَصَبَةِ الذَّكَرِ لَا يَنْقُضُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ، بِخِلَافِ الْقُلْفَةِ فَإِنَّهُ بِنُزُولِهِ إلَيْهَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَعَدَمُ وُجُوبِ غَسْلِهَا لِلْحَرَجِ، لَا لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ كَمَا قَالَهُ الْكَمَالُ ط (قَوْلُهُ: عَيْنُ السَّيَلَانِ) اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ؛ فَفِي الْمُحِيطِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَعْلُوَ وَيَنْحَدِرَ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا انْتَفَخَ عَلَى رَأْسِ الْجُرْحِ وَصَارَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِهِ نَقَضَ. وَالصَّحِيحُ لَا يَنْقُضُ. اهـ. قَالَ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ، وَفِي الدِّرَايَةِ جَعَلَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحَّ وَمُخْتَارُ السَّرَخْسِيِّ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْأَوْلَى اهـ. أَقُولُ: وَكَذَا صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ. وَفِي الْبَحْرِ تَحْرِيفٌ تَبِعَهُ عَلَيْهِ ط فَاجْتَنَبَهُ (قَوْلُهُ: لِمَا قَالُوا) عِلَّةٌ لِلْمُبَالَغَةِ ط (قَوْلُهُ: لَوْ مَسَحَ الدَّمَ كُلَّمَا خَرَجَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا وَضَعَ عَلَيْهِ قُطْنًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ حَتَّى يُنَشِّفَ ثُمَّ وَضَعَهُ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَإِنَّهُ يَجْمَعُ جَمِيعَ مَا نُشِّفَ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ سَالَ نَقَضَ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا بِالِاجْتِهَادِ وَغَالِبِ الظَّنِّ، وَكَذَا لَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ رَمَادًا أَوْ تُرَابًا ثُمَّ ظَهَرَ ثَانِيًا فَتَرَّبَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَإِنَّهُ يُجْمَعُ. قَالُوا: وَإِنَّمَا يُجْمَعُ إذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَلَوْ فِي مَجَالِسَ فَلَا تَتَارْخَانِيَّةٌ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ.

أَقُولُ: وَعَلَيْهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْجُرْحِ الَّذِي يَنِزُّ دَائِمًا وَلَيْسَ فِيهِ قُوَّةُ السَّيَلَانِ وَلَكِنَّهُ إذَا تُرِكَ يَتَقَوَّى بِاجْتِمَاعِهِ وَيَسِيلُ عَنْ مَحَلِّهِ فَإِذَا نَشَّفَهُ أَوْ رَبَطَهُ بِخِرْقَةٍ وَصَارَ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ تَشَرَّبَتْهُ الْخِرْقَةُ يُنْظَرُ، إنْ كَانَ مَا تَشَرَّبَتْهُ الْخِرْقَةُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ شَيْئًا فَشَيْئًا بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ وَاجْتَمَعَ أَسَالَ بِنَفْسِهِ نَقَضَ، وَإِلَّا لَا، وَلَا يُجْمَعُ مَا فِي مَجْلِسٍ إلَى مَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ، وَفِي ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَصْحَابِ الْقُرُوحِ وَلِصَاحِبِ كَيِّ الْحِمَّصَةِ، فَاغْتَنِمْ هَذِهِ الْفَائِدَةَ، وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْقَيْءِ؛ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَا اخْتِلَافُ سَبَبٍ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُ الْمَجْلِسِ فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَالَ) تَشْبِيهٌ فِي عَدَمِ النَّقْضِ، لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَوْ جُرْحٍ) بِضَمِّ الْجِيمِ قَامُوس، أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَصْدَرُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْرُجْ) أَيْ لَمْ يَسِلْ.

أَقُولُ: وَفِي السِّرَاجِ عَنْ الْيَنَابِيعِ: الدَّمُ السَّائِلُ عَلَى الْجِرَاحَةِ إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ. قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ طَاهِرٌ حَتَّى لَوْ صَلَّى رَجُلٌ بِجَنْبِهِ وَأَصَابَهُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَبِهَذَا أَخَذَ الْكَرْخِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَجَسٌ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ لِأَنَّهُ بَقِيَ طَاهِرًا بَعْدَ الْإِصَابَةِ، وَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ خُرُوجُهُ إلَى مَحَلٍّ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ مِنْ بَدَنِ صَاحِبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَدَمْعٍ) أَيْ بِلَا عِلَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ سَالَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخَرَ الْكِتَابِ.

(قَوْلُهُ: وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ) نَقَلَهُ ح. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَتَخْرِيجٌ غَرِيبٌ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ط (قَوْلُهُ: وَخُرُوجُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ خُرُوجُ كُلِّ خَارِجٍ (قَوْلُهُ: مِثْلُ رِيحٍ) فَإِنَّهَا تَنْقُضُ لِأَنَّهَا مُنْبَعِثَةٌ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ لَا لِأَنَّ عَيْنَهَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ عَيْنَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>